الشيخ الطوسي

93

الاستبصار

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك : ( 354 ) 2 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرب قائما أقوى لك وأصح . 59 - باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه ( 355 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال : لا بأس . ( 356 ) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا باس ( 357 ) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به . ( 358 ) 4 - عنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها قال علي واجعلها خلا . ( 359 ) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال : لا بأس به . ( 360 ) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي

--> - 354 - التهذيب ج 2 ص 361 . - 355 - 356 - التهذيب ج 2 ص 367 الكافي ج 2 ص 199 . - 357 - 358 - 359 - 360 - التهذيب ج 2 ص 367 .